responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 87
«قَالَ: وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ [1] أَيِّ مَرَضٍ كَانَ-: ارْتَفَعَ [2] عَنْهُ الْفَرْضُ. لِقَوْلِ»
اللَّهِ تَعَالَى: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ: [2]- 197) وَقَوْلِهِ: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ: 13- 19 و39- 9) : وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا: أَنْ لَا يُخَاطَبَ [4] بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ. وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ-: فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ، وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَصَرهنَّ [5] عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَلَا [6] يَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ، بِحَالٍ أَبَدًا.» .
وَبَسَطَ الْكَلَام فِيهِ هَاهُنَا [7] ، وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ

[1] فى الْأُم: بِعَارِض مرض» .
[2] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «أَن يَقع» ، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.
(3) عبارَة الْأُم: «فى قَول» ، وَعبارَة الأَصْل أصح أَو أظهر، فَلْيتَأَمَّل.
[4] فى الأَصْل: «وَإِن معقولا أَنه أَن لَا يُخَاطب» ، وفى الام: «وَإِن كَانَ معقولا لَا يُخَاطب» .
[5] كَذَا بِالْأُمِّ (ج 1 ص 145) ، وَفِي الأَصْل: «وَقصر بِهن» .
[6] فى الام: «وَلَا» ، وَمَا هُنَا أظهر.
[7] فَانْظُرْهُ فى الْأُم (ج 1 ص 145- 146) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست